تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون:

        1. ​يستحق على الطلب أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
        2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط الطلب أو وثيقة الحماية، ويعلن عنه في النشرة.
        3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه وثيقة حماية، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
        4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن وثيقة الحماية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية