تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون:

​إذا كان موضوع الحماية المدعى به في الطلب مأخوذا من موضوع حماية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على المنح إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية