تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

  1. تكون وثيقة الحماية حقاً خاصاً لمالك الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة لمن سجلت له أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث.  ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات وثيقة الحماية.
  2. إذا كان الاختراع أو شهادة نموذج عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعد مشتركا من لم يسهم بجهد في الوصول إلى براءة الاختراع أو شهادة نموذج المنفعة، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
  3. إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى ذات موضوع الحماية؛ فإن وثيقة الحماية تكون لمن سبق في إيداع طلبه بالتاريخ أو الوقت.
  4. إذا تعلق طلبين أو أكثر بنفس موضوع الحماية ونفس تاريخ الأولويـة، جاز للهيئة منح وثيقة الحماية لطلب واحد منها، بناء على اتفاق جميع الأطراف المعنيين بتلك الطلبات ووفق الشروط المحددة لذلك، على أن يبلغ الأطرافُ الهيئة بذلك الاتفاق خلال المهلة المحددة لذلك، وإلا عُدت جميع تلك الطلبات مرفوضة.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية