تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون:

  1. إذا تبين للهيئة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة نظاما فإنها تصدر قرارا بمنح وثيقة الحماية وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للمنح.
  2. تصدر الهيئة وثيقة الحماية بعد انقضاء مدّة الاعتراض أو بعد رفض الاعتراض- إن وجد-، وينشر عنها في النشرة وذلك بعد سداد المقابل المالي للمنح.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية