تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

  1. ​يجوز لكل ذي شأن الاعتراض أمام الهيئة على قرار منح وثيقة الحماية خلال المهلة المحددة في اللائحة، على أن يقدم المبررات والحجج الوجيهة على ذلك، وتحدد اللائحة الشروط والمهل وآلية وإجراءات البت في الاعتراض.
  2. إذا تبين للهيئة أن الطلب لم يستوف الشروط المقررة نظاما أو عند قبول الاعتراض المقدم لها، فإنها تخطر مقدم الطلب بأن طلبة سيتم رفضه وعليه تقديم المبررات. وفي حال عدم وجود مبررات وجيهة تصدر الهيئة قرارا مسبباً بالرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك، وينشر القرار.
  3. تصدر الهيئة وثيقة الحماية بعد استيفاء الطلب الشروط المقررة نظاماً، وبعد انقضاء مدّة الاعتراض أو بعد رفض الاعتراض- إن وجد-، وينشر عنها في النشرة وذلك بعد سداد المقابل المالي للمنح.
  4. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على منح وثيقة الحماية خلال المهلة المحددة في اللائحة.
  5. إذا لم يقم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للمنح خلال المهلة النظامية يصدر قرار بسقوط الطلب، ويبلغ مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا القرار.
  6.  لمقدم الطلب أن يتقدم بالتماس للهيئة في حال صدور قرار الرفض في الفقرة (2) خلال المهلة المحددة في اللائحة، بحسب الشروط المقررة في اللائحة وسداد المقابل المالي المقرر.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية