تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون:

  1. إذا اجتاز الطلب الفحص الشكلي، يفحص موضوعياً بعد سداد نفقات الفحص الموضوعي.
  2. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس استعجال الفحص الموضوعي بعد سداد المقابل المالي المقرر.
  3. تمنح الهيئة الفرصة لمقدم الطلب لتقديم المبررات والتعديلات على الطلب خلال مهلة تحددها اللائحة، وإذا لم يقم بتقديمها خلال المهلة المحددة يكون للهيئة رفض الطلب.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالفحص.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية