تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

  1. تنشر الهيئة طلبات وثائق الحماية بعد مرور (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إيداع الطلب أو الأولوية إن وجدت، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر للنشر، وفي حال عدم السداد خلال المدّة النظامية، عد الطلب كأن لم يكن ويُشعر مقدم الطلب بذلك.
  2. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس للهيئة يطلب فيه تقديم موعد النشر، وذلك بعد سداد المقابل المالي للالتماس.
  3. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تقرير اعتراض على الطلبات المنشورة وللهيئة الاستئناس بها في مرحلة الفحص.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية