الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وفي حال عدم استيفاء الطلب المتطلبات المقررة نظاماً خلال المهلة المحددة في اللائحة، عد الطلب مسحوباً، ويتم إشعار مقدم الطلب بذلك، وينشر عن ذلك في النشرة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.