تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون:

​تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وفي حال عدم استيفاء الطلب المتطلبات المقررة نظاماً خلال المهلة المحددة في اللائحة، عد الطلب مسحوباً، ويتم إشعار مقدم الطلب بذلك، وينشر عن ذلك في النشرة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية