تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

​إذا تم تصرف التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي صدر بشأن وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية