تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

  1. ​أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو وثيقة الحماية، ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو وثيقة الحماية في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.
  2. إذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب واحد، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو وثيقة الحماية، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية