الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحبه الطلب قبل النشر عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.