تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

​يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحبه الطلب قبل النشر عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية