تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة:

  1. ​يجوز لمقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية على البيانات المرفقة بالطلب.
  2. يجوز لمقدم الطلب قبل البت في طلبه بصفة نهائية، أن يدخل تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية