تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة:

لمقدم طلب وثيقة الحماية الاستفادة من حق الأولوية لطلب سابق تم إيداعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.

تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية