تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشر:

  1. ​يجوز لمقدم طلب براءة اختراع وقبل البت في طلبه، تحويل طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة وفق ما تبينه اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر، ولا يحق له أن يحول طلبه إلا مرة واحدة ما لم يكن التحويل بناء على طلب من الهيئة.
  2. لا يجوز لمقدم طلب براءة اختراع أن يقدم طلبا آخر للهيئة لحماية ذات الاختراع عن طريق طلب شهادة نموذج المنفعة، كما لا يجوز لمقدم طلب شهادة نموذج المنفعة أن يقدم طلبا آخر للهيئة لحماية ذات نموذج المنفعـة عن طريق طلب براءة اختراع.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية