تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة:

  1. يجوز لمقدم الطلب تجزئة الطلب قبل البت في طلبه بالمنح أو الرفض. 
  2.  يجب ألا يتجاوز الكشف في الطلب الجزئي ما سبق الكشف عنه في الطلب الأصلي.
  3. يحتفظ الطلب الجزئي بتاريخ إيداع الطلب الأصلي ويتمتع بحق الأولوية إن وجد.
  4. يجب ألا يكون الطلب الجزئي أساسا لتجزئة طلب لاحق.

وتحدد اللائحة مهل وشروط تجزئة الطلب.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية