يكون تاريخ إيداع طلب منح الوثيقة هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ الإيداع.