الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
النظام: نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.
التصميم التخطيطي: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة – يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطا – ولجميع الوصلات أو بعضها أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.
الدارة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسط تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطا - مع بعض الوصلات أو جميعها جزءً لا يتجزأ في قطعة من المادة أو عليها، ويكون الغرض من المنتج أداء وظيفة إلكترونية.
شهادة التصميم التخطيطي: وثيقة تسجيل تمنح حقاً استئثارياً لتصميم تخطيطي لدارة متكاملة تصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.
الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة لغرض تسجيل التصميم التخطيطي، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدَّم الطلب باسمه.
مالك شهادة التصميم: مقدم الطلب الذي تم تسجيل شهادة التصميم التخطيطي له أو من آلت إليه حقوق شهادة التصميم التخطيطي.
الوكيل: المرخص له من قبل الهيئة بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك ماك شهادة التصميم التخطيطي أمام الهيئة.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال التصميم التخطيطي، دون موافقة مالك شهادة التصميم، وفقا للأحكام النظام واللائحة.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك شهادة التصميم التخطيطي طرفا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال التصميم التخطيطي.
النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بشهادات التصاميم التخطيطية.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية للتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، للمساهمة في ازدهار الصناعـة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.
تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.
يكون التصميم التخطيطي قابلاً للتسجيل إذا كان:
لا تسجل الموضوعات التالية كتصاميم تخطيطية:
يكون تاريخ تسجيل طلب شهادة التصميم التخطيطي هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ التسجيل.
تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الطلب لبعض الشروط المقررة نظاما، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء الملاحظات على الطلب، ويتعين على مقدم الطلب استيفاء جميع الملاحظات خلال مدة تحددها اللائحة، وفي حال لم يتم استيفاء جميع الملاحظات خلال المهلة المحددة، يرفض الطلب، ويخطر مقدم الطلب بذلك
وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال تم سحب الطلب عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.
إذا تبين للهيئة أن الطلب شهادة التصميم التخطيطي قد استوفى الشروط فإنها تصدر قرارا بتسجيل شهادة التصميم التخطيطي، وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للتسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا التسجيل إلا إذا التمس مقدم الطلب تأجيل النشر وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.
1- تكون شهادة التصميم التخطيطي حقاً خاصاً لمن سجلت له أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث. ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات شهادة التصميم الصناعي.
2- إذا كان التصميم التخطيطي عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
3- إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى التصميم التخطيطي نفسه، فإن شهادة التصميم تكون لمن سبق في إيداع طلبه بالتاريخ أو الوقت.
تكون ملكية شهادة التصميم التخطيطي لصاحب العمل -مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان التصميم ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى التصميم التخطيطي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
إذا تم تصرف في شهادة التصميم التخطيطي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التخطيطي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم التخطيطي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
إذا تم تصرف في شهادة التصميم التخطيطي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التخطيطي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم التخطيطي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
إذا كان التصميم التخطيطي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم تخطيطي، مأخوذاً من تصميم تخطيطي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.
تخول شهادة التصميم التخطيطي لمالكها حق منع غيره من استغلال التصميم التخطيطي دون موافقته.
الطلب المتعلق بالدفاع الوطني هو كل طلب يتعلق بمجالات الدفاع الوطني للمملكة وذلك وفق ما تحدده الهيئـة بالتعـاون مع الجهـات المختصـة.
تعامل طلبات الدفاع الوطني بالسرية.
في حال تم التعرف أو الشك في أن الطلب يتعلق بالدفاع الوطني، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عد الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.
يلتزم كل من توصل إلى تصميم تخطيطي يتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله للتصميم التخطيطي لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
يلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة - تطبيقاً للفقرة (3) من هذه المادة - وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.
يجوز للجهة المختصة بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب شهادة التصميم التخطيطي وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سرياً، وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية على الطلب دون نشره.
إذا كان التصميم التخطيطي المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء. وفي حال مخالفة هذا الحكم، ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد عن سنتين أو كليهما.
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات الدفاع الوطني.
مدة حماية شهادة التصميم التخطيطي هي عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إيداع الطلب، أو من تاريخ بدء أول استغلال تجاري للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم، أي التاريخين أسبق. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمسة عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم التخطيطي.
يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على أنه لا يقبل التخلي عن شهادة التصميم التخطيطي في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تقبلها الهيئة تسوغ هذا التخلي. ويسجل التخلي لدى الهيئة، ويعلن عنه في النشرة. ويسري أثر التخلي بالنسبة للغير من تاريخ النشر.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك
ينتفي أثر شهادة التصميم التخطيطي لأي سبب من الأسباب التالية:
لمالك شهادة التصميم التخطيطي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يتعدى على شهادة التصميم التخطيطي بالقيام بأي من الأعمال الآتية دون موافقة المالك:
لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم التخطيطي.
يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي أن يرخص ترخيصا تعاقديا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للتصميم التخطيطي. بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الشهادة من استغلال التصميم التخطيطي بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن التصميم التخطيطي نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم التخطيطي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.
يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم التخطيطي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك شهادة التصميم التخطيطي أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك شهادة التصميم التخطيطي بها.
لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة لشهادة التصميم التخطيطي.
تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
يحل هذا النظام محل أحكام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ،.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 11 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.