تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة:

​​​​تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الطلب لبعض الشروط المقررة نظاما، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء الملاحظات على الطلب، ويتعين على مقدم الطلب استيفاء جميع الملاحظات خلال مدة تحددها اللائحة، وفي حال لم يتم استيفاء جميع الملاحظات خلال المهلة المحددة، يرفض الطلب، ويخطر مقدم الطلب بذلك​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية