تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة:

​يكون تاريخ تسجيل طلب شهادة التصميم التخطيطي هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ التسجيل. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية