تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسـة

  1. يقدم طلب شهادة التصميم التخطيطي إلى الهيئة وفق النموذج المعد لذلك، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.
  2. إذا كان طلب التصميم التخطيطي مقدماً من غير من توصل إليه، وجب تبيان اسم المصمم، وسند انتقال الحق في التصميم التخطيطي إلى مقدم الطلب.

    وتحدد اللائحـة جميع الأحكام والشروط لذلك.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية