تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

​يكون التصميم التخطيطي قابلاً للتسجيل إذا كان:

  1. أصيلاً؛ ويعد التصميم التخطيطي أصيلاً، إذا كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات ولصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره، وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
  2. لم يستغل استغلالاً تجارياً بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فتره لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم. ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية