تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

التصميم التخطيطي: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة – يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطا – ولجميع الوصلات أو بعضها أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

الدارة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسط تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطا - مع بعض الوصلات أو جميعها جزءً لا يتجزأ في قطعة من المادة أو عليها، ويكون الغرض من المنتج أداء وظيفة إلكترونية.

شهادة التصميم التخطيطي: وثيقة تسجيل تمنح حقاً استئثارياً لتصميم تخطيطي لدارة متكاملة تصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بالحماية المقررة بموجب هذا النظام.

الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة لغرض تسجيل التصميم التخطيطي، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.

مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدَّم الطلب باسمه.

مالك شهادة التصميم: مقدم الطلب الذي تم تسجيل شهادة التصميم التخطيطي له أو من آلت إليه حقوق شهادة التصميم التخطيطي.

الوكيل: المرخص له من قبل الهيئة بأن يمثل مقدم الطلب أو مالك ماك شهادة التصميم التخطيطي أمام الهيئة.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال التصميم التخطيطي، دون موافقة مالك شهادة التصميم، وفقا للأحكام النظام واللائحة.

الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك شهادة التصميم التخطيطي طرفا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال التصميم التخطيطي.

النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بشهادات التصاميم التخطيطية.​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية