تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة:

​إذا كان التصميم التخطيطي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم تخطيطي، مأخوذاً من تصميم تخطيطي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية