تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون

  1. ​يصدر المجلس خلال (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  2. يصدر الرئيس أدلة الإجراءات ذات العلاقة في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية