تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

​يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم التخطيطي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية