تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والأربعون:

  1. ​تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
  2. لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهل النظامية تقديم التماس لتمديد المهل - باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي- لمدة (ستين يوماً) إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.
  3. للمجلس أن يمدد المهل المنصوص عليها في هذا النظام إذا قامت ظروف تستدعي ذلك.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية