تسجيل الدخول

المادة الأربعون

  1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات وشهادات التصاميم التخطيطية المسجلة وجميع إخطارات التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
  2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على شهادات التصاميم التخطيطية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية