تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون

​​تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك شهادة التصميم التخطيطي بها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية