تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​ المادة السابعة والثلاثون

​​تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال التصميم التخطيطي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
  2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مدة تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك شهادة التصميم التخطيطي، المنصوص عليها في قرار منح الترخيص.
  3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
  4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الاجباري.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية