تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون

​يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم التخطيطي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية