تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثلاثـون:

  1. يترتب على الترخيص التعاقدي أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك شهادة التصميم التخطيطي -باستثناء الحق في التخلي عن شهادة التسجيل -، والمتعلقة بالتصميم التخطيطي في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الشهادة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة
  2.  يستثنى حق التخلي عن شهادة التصميم التخطيطي من الحقوق المقررة للمرخص له بموجب عقد الترخيص.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية