تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والثلاثون

​يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي أن يرخص ترخيصا تعاقديا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للتصميم التخطيطي. بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الشهادة من استغلال التصميم التخطيطي بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن التصميم التخطيطي نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية