تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون:

  1. ​تشكل بقرار من المجلس لجنة للبت في التظلمات المقدمة من مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي ضد القرارات الصادرة من الهيئة.
  2. تلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
  3. لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

    وتحدد اللائحة أحكام وإجراءات عمل اللجنة وتشكيلها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية