تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون:

​لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم التخطيطي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية