تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون

  1. ​تبطل شهادة التصميم التخطيطي إذا صدر حكم نهائي يقضي ببطلانها جزئيا أو كليا ويترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
  2. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم التخطيطي الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
  3. ليس من شأن الحكم ببطلان شهادة التصميم التخطيطي رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلال التصميم التخطيطي، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة عن هذا الضرر.

    ينشر الحكم ببطلان قرار التسجيل عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية