تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون:

  1. ​يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام اللجنة على قرار منح شهادة التصميم التخطيطي خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وتحدد اللائحة آلية وإجراءات البت في الاعتراض.
  2. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار منح شهادة التصميم التخطيطي خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطاله جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للمنح. وعلى مالك الشهادة إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.

    وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية