تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون:

  1. ​تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم التخطيطي على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم تخطيطي أصيل مماثل لتصميمه التخطيطي إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل. ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم تخطيطي آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقييم أو بحث أو تعليم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.
  2. لا تعد أعمال الاستنساخ المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام تعدياً إذا كانت قد تمت للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو التعليم، أو التقويم.
  3. لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام تعدياً، إذا باشرها أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم، أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم - عند حصوله على الدارة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة. وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارا صريحا بأن التصميم التخطيطي منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم التخطيطي تعويضات عادلة تقدرها المحكمة المختصة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق الترخيص التعاقدي.
  4. لا يعد تعدياً قيام شخص بحسن نيـة استغلال دارة متكاملة مدمج فيها التصميم التخطيطي أو سلعة تتضمن هذه الدارة قبل تاريخ إيداع طلب شهادة التصميم أو قبل تاريخ أول استغلال تجاري بالنسبة لذلك التصميم في أي مكان في العالم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية