تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

​لمالك شهادة التصميم التخطيطي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يتعدى على شهادة التصميم التخطيطي بالقيام بأي من الأعمال الآتية دون موافقة المالك:

  1. استنساخ التصميم التخطيطي بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى.
  2. استيراد التصميم التخطيطي، أو بيعه، أو توزيعه، أو أي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم التخطيطي. ويعد تعديا أيضا القيام بأي عمل من هذه الأعمال بالنسبة لأي سلعة مدمج فيها دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميما تخطيطيا منسوخا بطريقة غير مشروعة. 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية