تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

​ينتفي أثر شهادة التصميم التخطيطي لأي سبب من الأسباب التالية:

  1. انتهاء المدة المقررة للحماية نظاماً وفقاً للمادة (العشرون) من هذا النظام.
  2. تخلي مالك شهادة التصميم عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم التخطيطي.
  3. صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم التخطيطي.
  4. صدور قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم التخطيطي.

    ويعلن في النشرة عن الأثر الذي به انتفت به شهادة التصميم التخطيطي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية