تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

​يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، على أنه لا يقبل التخلي عن شهادة التصميم التخطيطي في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المرخص له أو إثبات وجود ظروف قاهرة تقبلها الهيئة تسوغ هذا التخلي. ويسجل التخلي لدى الهيئة، ويعلن عنه في النشرة. ويسري أثر التخلي بالنسبة للغير من تاريخ النشر.

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية