تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

  1. يستحق على طلب شهادة التصميم التخطيطي مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
  2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم التخطيطي المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط شهادة التصميم التخطيطي، ويعلن عنه في النشرة.
  3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه شهادة التصميم التخطيطي، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
  4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن شهادة التصميم التخطيطي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية