تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

  1. الطلب المتعلق بالدفاع الوطني هو كل طلب يتعلق بمجالات الدفاع الوطني للمملكة وذلك وفق ما تحدده الهيئـة بالتعـاون مع الجهـات المختصـة.

  2. تعامل طلبات الدفاع الوطني بالسرية.

  3. في حال تم التعرف أو الشك في أن الطلب يتعلق بالدفاع الوطني، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عد الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.

  4. يلتزم كل من توصل إلى تصميم تخطيطي يتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله للتصميم التخطيطي لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.

  5. يلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة - تطبيقاً للفقرة (3) من هذه المادة - وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.

  6. يجوز للجهة المختصة بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب شهادة التصميم التخطيطي وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سرياً، وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية على الطلب دون نشره.

  7. إذا كان التصميم التخطيطي المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء. وفي حال مخالفة هذا الحكم، ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد عن سنتين أو كليهما.

تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات الدفاع الوطني.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية