تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة:

إذا تم تصرف في شهادة التصميم التخطيطي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التخطيطي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم التخطيطي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية