تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة:

  1. ​أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو عن شهادة التصميم التخطيطي، ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين، ومعتمداً من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو في شهادة التصميم التخطيطي في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.
  2. إذا اشترك عدة أشخاص في تسجيل طلبٍ واحد، أو في شهادة تصميم تخطيطي واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية