تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​تكون ملكية شهادة التصميم التخطيطي لصاحب العمل -مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان التصميم ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى التصميم التخطيطي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية