تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانيـة عشرة:

​​​​1- تكون شهادة التصميم التخطيطي حقاً خاصاً لمن سجلت له أو خلفه، وينتقل هذا الحق بعوض أو بغير عوض كما ينتقل بالميراث.  ويكون له الحق في ذكر اسمه في بيانات شهادة التصميم الصناعي.

2- ​إذا كان التصميم التخطيطي عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

3- إذا توصل بشكل مستقل أكثر من شخص إلى التصميم التخطيطي نفسه، فإن شهادة التصميم تكون لمن سبق في إيداع طلبه بالتاريخ أو الوقت.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية