تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​​إذا تبين للهيئة أن الطلب شهادة التصميم التخطيطي قد استوفى الشروط فإنها تصدر قرارا بتسجيل شهادة التصميم التخطيطي، وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للتسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا التسجيل إلا إذا التمس مقدم الطلب تأجيل النشر وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.

  1. إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم التخطيطي لم يستوفي الشروط المقررة نظاما أو لم يتم سدد المقابل المالي للتسجيل فإنه يصدر قرار بالرفض موضحا به أسباب عدم التسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر عنه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية