الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
النظام: نظام التصاميم الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.
التصميم الصناعي: المظهر الزخرفي أو الجمالي للمنتج. وممكن أن يتألف التصميم من عناصر ثلاثية الأبعاد، مثل شكل المنتج، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الأنماط أو الخطوط أو الألوان.
شهادة التصميم الصناعي: وثيقة تسجيل تمنح حقا استئثاريا لتصميم صناعي تصدرها الهيئة ليتمتع مالكها بمزايا الحماية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته.
طلب شهادة التصميم الصناعي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على تسجيل تصميم صناعي، وفقاً لأحكام هذا النظام.
اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية المعتمدة في جنيف 2 يوليو 1999م.
تصنيف لوكارنو: التصنيف الدولي للنماذج الصناعية.
الطلب: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة بغرض الحصول على شهادة التصميم الصناعي، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يودع طلب تصميم صناعي.
مالك شهادة التصميم الصناعي: مقدم الطلب الذي تم منحه شهادة التصميم الصناعي أو من آلت إليه الحقوق.
الوكيل: من يمثل مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي.
الأولوية: كل إيداع سابق في مكتب وطني أو إقليمي لأي من دول اتحاد باريس أو الدول الأعضاء في أي اتفاقية دولية تنص على حق الأولوية وتكون المملكة طرفاً فيها يطالب به مقدم الطلب كأولوية لطلب منح شهادة تسجيل التصميم الصناعي لدى الهيئة.
الطلب الدولي: الطلب الذي يقدم إلى الهيئة لطلب شهادة التصميم الصناعي طبقا لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال التصميم الصناعي دون موافقة مالك شهادة التصميم الصناعي، وفقا للأحكام النظام واللائحة.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك شهادة التصميم الصناعي طرفا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال التصميم الصناعي.
النشرة: نشرة دورية تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بشهادات التصاميم الصناعية، طبقا لأحكام هذا النظام.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية للتصاميم الصناعية، للمساهمة في ازدهار الصناعـة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.
تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.
يكون التصميم الصناعي قابلاً للتسجيل إذا كان جديدا وله سمات تميزه عن التصاميم الصناعية المعروفة وبشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، وألا يتضمن شعارات رسمية، أو أعلاماً، أو علامات تجارية تعود للغير.
لا يسجل التصميم الصناعي إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
يكون تاريخ تسجيل طلب شهادة التصميم الصناعي هو تاريخ استلام الطلب واستيفاء المتطلبات الخاصة به وسداد المقابل المالي المقرر. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات فإن الهيئة تدعو مقدم الطلب لاستيفائها خلال المهلة المحددة في اللائحة وإلا لم يعد طلباً، ويكون تاريخ استيفاء تلك المتطلبات هو تاريخ التسجيل.
لمقدم الطلب شهادة التصميم الصناعي الاستفادة من حق أولوية طلب سابق أودعه في الهيئة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس أو منظمة التجارة العالمية، أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة تنص على منح حق الأولوية، على أن يتم إيداع طلبه اللاحق خلال (ستة) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع أول طلب سابق، ولا يدخل يوم الإيداع في الموعد.
تحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بالأولوية.
تفحص الهيئة الطلب وفقا لما تبينه اللائحة. وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء الطلب لبعض الشروط المقررة نظاما، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء الملاحظات على الطلب، ويتعين على مقدم الطلب استيفاء جميع الملاحظات خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار. وفي حال لم يتم استيفاء جميع الملاحظات خلال المهلة المحددة، يرفض الطلب، ويخطر مقدم الطلب بذلك.
وتحدد اللائحة الأحكام والشروط المتعلقة بذلك.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال تم سحب الطلب عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
تكون ملكية شهادة التصميم الصناعي لصاحب العمل -مالم يتفق على خلاف ذلك- متى كان التصميم ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل توصل إلى التصميم الصناعي باستخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة برضا الطرفين، أو بتقدير المحكمة المختصة، ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
1- أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.
2- إذا اشترك عدة أشخاص في تسجيل طلب واحد، أو في شهادة تصميم صناعي واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.
إذا تم التصرف في شهادة التصميم الصناعي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم الصناعي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
إذا كان التصميم الصناعي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم الصناعي، مأخوذاً من تصميم صناعي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.
مدة حماية شهادة التصميم الصناعي خمسة عشر سنة من تاريخ إيداع طلب التصميم الصناعي.
يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي التخلي عنها وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.
ينتفي أثر شهادة التصميم الصناعي لأي سبب من الأسباب التالية:
انتهاء المدة المقرر للحماية وفقاً للمادة (الثانية والعشرون) من النظام.
تخلي مالك شهادة التصميم الصناعي عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم الصناعي.
صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم الصناعي.
صدور قرار أو حكم واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم الصناعي.
لمالك شهادة التصميم الصناعي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد أي شخص يقوم لأغراض تجارية بصناعة سلعة تتضمن أو تجسد تصميماً صناعيا منسوخا كليا أو جوهريا من التصميم الصناعي المحمي بالتسجيل، أو بيعها أو استيرادها، دون موافقة المالك.
لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم الصناعي.
يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي أن يرخص ترخيصاً تعاقديا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للتصميم الصناعي بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الشهادة من استغلال التصميم الصناعي بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن التصميم الصناعي نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم الصناعي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.
يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم الصناعي المشمول بشهادة التصميم الصناعي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك شهادة التصميم الصناعي أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
تسجل لدى الهيئة قرارات منح الترخيص الإجباري والإجراءات التي تطرأ عليها. وتعلن عنها في النشرة، ويبلغ مالك شهادة التصميم الصناعي بها.
لا تمتد مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري عن مدة الحمايـة لشهادة التصميم الصناعي.
تحدد اللائحة المقابل المالي المقرر والسنوي والمدد الزمنية المتعلقة بها والمستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام واللائحة.
يحل هذا النظام محل أحكام النماذج الصناعية المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 11 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.