تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة:

  1. ​يعد التصميم الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التصميم الصناعي أو تاريخ طلب الأولوية.
  2. لا يعتد بالكشف عن التصميم الصناعي للجمهور، إذا حدث من قبل مقدم الطلب أو خلفه قبل (6) أشهر من تاريخ الإيداع، أو حدث نتيجة عرضه في معرض رسمي.
  3. تحدد اللائحة أحكام وشروط الحماية المؤقتة للعرض في المعارض الرسمية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية