تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون:

  1. ​يلتزم العاملين م​من لهم صلاحية الاطلاع على طلبات شهادات التصاميم الصناعية بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بالطلبات، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص غير مرخص له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
  2. لا يجوز للعاملين في الهيئة وأعضاء اللجنة التقدم بطلب تسجيل شهادة تصميم صناعي أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية